عبد الله بن قدامه

488

المغني

لم ينحرف الا بانحراف الجميع لأنه شرع بدليل يقيني فلا ينحرف بالشك الا من يلزمه تقليد أوثقهم فإنه ينحرف بانحرافه . * ( مسألة ) * قال ( وإذا صلى البصير في حضر وأخطأ أو الأعمى بلا دليل أعادا ) أما البصير إذا صلى إلى غير الكعبة في الحضر ثم بان له الخطأ فعليه الإعادة سواء إذا صلى بدليل أو غيره لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد لأن من فيه يقدر على المحاريب والقبل المنصوبة ويجد من يخبره عن يقين غالبا فلا يكون له الاجتهاد كالقادر على النص في سائر الأحكام . فإن صلى من غير دليل